وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال: إنه حر، فبان أنه عبد كانت بالخيار، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما النكاح باطل، والآخر النكاح صحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 54: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر فبان أنه عبد وانتسب إلى قبيلة وكان بخلافها سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى، أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا، والخيار إلى الحرة.
وبه قال أبو حنيفة: وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني وأبي حامد الإسفرايني، والآخر النكاح باطل.
دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه فإن أحدا لا يفرق بينهما، وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها لها الخيار، وأيضا فالأصل جواز العقد وصحته، وبطلانه يحتاج إلى دليل، وقال صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.
مسألة 55: إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره، فإن أمضاه مضى وإلا كان له الفسخ، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب، والثاني العقد باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.