ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟ ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى ينقض عدتهن وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها كان له العقد على أربع سواها، وقالوا: لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات - إلى قوله - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأراد بالمحصنات الحرائر ولم يفصل.
مسألة 66: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة.
وللشافعي فيه طريقان: فقال أبو العباس: فيه قولان: أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة كما لو ارتدت، والقول الثاني لا يسقط، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة، وهو اختيار المزني.
وقال أبو إسحاق وغيره: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا.
دليلنا: أن المهر قد ثبت بالعقد، وإسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.
مسألة 67: إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فإذا باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان، وقال جميع الفقهاء: إن العقد بحاله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 68: الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته، ولا يجب عليه إعفافه