الإسلام لا تسبى ولا تسترق.
وكذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة لنفسه أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.
فأما العدة فإن دخل هو إلينا مسلما بانت منه زوجته التي في دار الحرب، ولا عدة عليها في قولهم جميعا، وإن كان الذي دخل إلينا مسلما هو الزوجة فلا عدة عليها، على قول أبي حنيفة إن كانت حائلا، وعليها العدة إن كانت حاملا، وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة على كل حال لأنها بانت في دار الإسلام.
وأما اختلافهما فعلا لا حكما فإن يدخل الذي إلى دار الحرب في تجارة وزوجته في دار الإسلام أو يدخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب فقد اختلفت الدار بينهما فعلا لا حكما فهما على النكاح بلا خلاف.
وأما اختلافهما حكما لا فعلا فإن يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد اختلف، حكمهما، فإن أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح، ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على مضى ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض على ما قلناه في المسألة الأولى، فإذا مضى ولم يجتمعا على الإسلام وقع الفسخ حينئذ.
فالخلاف معهم إذا اختلف الدار فعلا وحكما هل يقع الفسخ أم لا؟
والكلام في العدة هل تجب أم لا؟
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الفسخ في الحال يحتاج إلى دليل، والخبر الذي قدمناه في إسلام أبي سفيان وتأخر إسلام هند وأن النبي صلى الله عليه وآله أقرهما على الزوجية يدل على ذلك، فإن أبا سفيان كان قد اختلف الدار بينه وبين زوجته فعلا وحكما.
فأما فعلا فمشاهدة، وأما حكما فلان مكة كانت دار حرب وأسلم هو بين الظهران وهي دار الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان نزلها وملكها