مسألة 44: إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وبه قال عمر بن الخطاب، وهو قول الشافعي في القديم ومالك، وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وروي ذلك عن علي عليه السلام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 45: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها ثم راجعها قبل انقضاء عدتها وأشهد على نفسه بذلك ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة في الظاهر وتزوجت ودخل بها الثاني، فإن نكاح الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل.
وبه قال علي عليه السلام، واختاره الشافعي قولا واحدا، وقال عمر بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح.
دليلنا: أن الثاني تزوج بزوجة الغير فهي محرمة عليه لقوله تعالى:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
مسألة 46: إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها مثل أن كانت بنت عمه أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها، وبه قال ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: ليس له أن يزوجها من نفسه لكن يزوجها السلطان.
دليلنا: أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد، وأنه لا ولاية لا بن العم، وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف، وأيضا قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، وهذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ومعلوم أنه تزوجها من نفسه.