الصحابة وعبد الرحمان بن عوف، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام، وفي التابعين عطاء والحسن البصري، وفي الفقهاء الليث بن سعد وأهل مصر، وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه كالحر له نكاح أربع، ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك، وبه قال أبو داود وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل، ودليلنا على جواز أربع إماء إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، فنفى المساواة بين السيد وعبده، وذلك على عمومه، وعليه إجماع الصحابة أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين.
مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك - أعني الجميع بينهما - ولا تأثير لرضاهما، وذهبت الخوارج إلى أن ذلك جائز على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يفرقه، وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها قبل أن تخرج من العدة، وبه قال زيد بن ثابت والزهري ومالك والشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال، حكوا