السلام، وفي التابعين عن الحسن البصري وشريح، وفي الفقهاء الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال قوم: ينظر فإن لم يدخل بها واحد منهما أو دخل بها كل واحد منهما أو دخل الأول وحده، فالثاني باطل كما قلناه، وإن دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل الأول، ذهب إليه عمر بن الخطاب وعطاء والزهري ومالك.
دليلنا: قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - والمحصنات من النساء، وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف، فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين، وهذه زوجة الأول عن نكاح صحيح فوجب أن تكون محرمة على الثاني.
وروى قتادة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله: قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ولم يفرق ذكره أبو داود في السنن، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 43: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا فهي مبتلاة، فإن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه، فإن رفعت أمرها إليه نظر، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، وإن لم يكن ولي أجلها أربع سنين وكتب إليها الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتقد عدة المتوفى عنها زوجها وتتزوج إن شاءت بعد ذلك.
وقال قوم: عليها أن تصبر أبدا، ولم يفصلوا، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة، واختاره الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يضرب لها أربع سنين ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته، فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح، وبه قال عمر بن الخطاب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.