عن إيجاب بلفظ الهبة خاص له، وليس هذا لغيره بحال.
مسألة 58: إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت، ولم يزد انعقد العقد وتم.
وللشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال: لا يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: المسألة على قولين وهو الأشبه عندهم.
دليلنا: أن الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال: زوجتكها، فقال: قبلت، معناه قبلت التزويج وكان صحيحا، ألا ترى أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال: قبلت، صح وعلم أن معناه قبلت الثوب، وكذلك في البيع إذا قال قبلت ولم يقل الشراء، وكذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع هل يستحقها عليك؟ قال: نعم، أجزأه وكان معناه نعم هي له.
مسألة 59: متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط والنكاح بحاله.
دليلنا: أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ولا دلالة على ثبوت هذا العقد.
مسألة 60: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة، وبه قالت الأمة بأجمعها إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وخلاف داود لا يعتد به، وأيضا فإنه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة وهو الاستحباب، وأيضا فإن إيجابها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل على وجوبها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولم يذكر الخطبة، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال لرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل