عنده، لأن كسبه له وماله له، فإن أنفق عليه من ما له كان له جميع كسبه، وإن جعل بعضه في كسبه فإن كان وفق نفقته فلا كلام وإن زاد عليه كان لسيده الفاضل، وإن كان دون ذلك فعلى السيد إتمامه.
فإذا ثبت الوجوب وكيفية الوجوب فالكلام بعده في فصلين: في قدر النفقة وفي جنسها.
فأما قدر كفايته في العرف وهو قوت مثله فيجعل له، ولا ينظر إلى النادر في كفاية الناس، فإن فيهم من يكفيهم القليل وهو نادر، وفيهم من لا يكفيه إلا الكثير وهو نادر ولا ينظر إليهما بل ينظر إلى كفاية مثله في العادة لقوله عليه السلام:
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف.
فأما جنسها فمن غالب قوت البلد، أي قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه، ولا يعتبر قوت سيده، فإنه قد يكون منعما لا يرضى بغالب قوت البلد، وهكذا الأسوة بكسوة من غالب كسوة البلد، لا من كسوة سيده فإن سيده قد يزيد وينقص على ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف.
فإذا ثبت أن الذي على السيد أن يطعمه من غالب قوت البلد، فإن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه إليه فالمستحب للسيد أن يدعوه فيجلسه معه ليأكل معه فإن أبي فلقمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه فإن أبي فليروع له اللقمة واللقمتين - والترويع أن يرويه من الدسم - والخادم الذي لا يراه فالمستحب له أيضا أن يطعمه لقمة لأنه لا يكاد يخفى عليه ما صنع، والأول أشد استحبابا.
فأما الكسوة فمن غالب كسوة البلد أيضا من كتان أو قطن وغير ذلك للخبر، فإن كان المملوك غلاما فالكسوة واحدة لا يخص بعضهم بأجود من بعض لأنهم يرادون للخدمة وهم يتساوون فيه، وإن كانت أمة فإن كانت للخدمة دون التسري فكذلك، وإن كانت للتسري فينبغي أن يخصها بالأجود، ويفرق