بينها وبين الخادمة لأن هذا هو الفرق، ومنهم من قال: لا فرق بينهما.
فأما استعمال الغلام فإنه يكلفه من العمل ما يطيق ولا يكلفه ما لا يطيق للخبر، ومعناه ما يطيق الدوام عليه فأما ما يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه في الثالث فليس له ذلك، للخبر.
ومتى تعطل العبد الكسوب عن الكسب، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه، وأما ولدها فإذا كان منه فهو حر فعليه أن ينفق على ولده، وإن كان من غيره من زوج حر شرط عليه أو زنا فهو ملكه ويجوز له بيعه وعليه نفقته.
فإن كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الأمة قنا فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت:
فإن كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له، لأنه يضر بولدها فهو كالكبير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له.
وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر على ولدها، ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفي جميع لبنها.
وإن كان ولدها من زوج حر كان حرا عندنا، وكان للسيد أن يمنعها من إرضاعه لأنها ملكه، وليس يجب عليه إرضاع ولد الغير، وكان على أبيه أن يسترضع له من يرضعه، فإن أجبرها السيد لإرضاع ولدها الحر كان له ذلك.
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه وإن طلب العبد من سيده المخارجة لم يجبر عليه.
والمخارجة: أن يضرب على عبده خراجا في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه فإن اتفقا عليه نظرت: فإن كان كسبه يفي بقدر النفقة وقدر الخراج مثل أن يكون كسبه ثلاثة دراهم ونفقته درهما وخراجه درهمين، فإنه جائز بذلك، إن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا عنه خراجه، فثبت أن الخراج جائز، وما يفضل عن قدر الخراج له أن يتوسع به