أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة، مثل أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم: من يدلي بعصبته أولى.
فإن كانا من قبل الأم معا نظرت: فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لأن الكل من ذوي الأرحام.
وإن كانا من الشقين معا، فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وإن بعد، وعندنا هما سواء والأقرب أولى.
وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة، فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أم أم أم، وأم أم أب، فإن كان أحدهما يدلي بعصبته فإن كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم: أم الأب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى، هذا إذا لم يكن للولد مال، فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، ولا تجب نفقتهم على الغير.
وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " ولقوله عليه السلام: أنفقه على والدك، في الخبر الذي تقدم.
وروي محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال ويريد أن يأخذ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.
وروي عنه عليه السلام: إن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جده وإن علا، وقال بعضهم: لا