فإذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع:
في من هو أولى بعد أمهات الأم، الأخوات أو الجدات؟ فعندي أنهما سواء، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلم إليه لأنه لا يمكن قسمته مثل الميراث، وعندهم على قولين.
الثاني: هل الخالة أولى من أم الأب فعندهم على قولين، وعندي أن أم الأب أولى.
والثالث: في الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم على قولين، وعندي أن الأخت من قبل الأب أولى، وإن قلنا أنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا، والعمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن، وكل مواضع قلنا: إنها أحق، فإنها مع الولد كالأم هي أحق حتى يبلغ.
فإذا بلغ نظرت: فإن كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها، وإن كان أنثى فإن كانت ثيبا فكالذكر، وإن كانت بكرا كره لها مفارقتها حتى تتزوج ويدخل بها، وكل موضع اجتمع اثنان، وأختان أو خالتان وكان المولود طفلا لا يعقل أقرع بينهما فإذا بلغ حد التخيير خيرناه بينهما.
أم الأب لها حق الحضانة بوجه، وكذلك أم أبي الأم لأنهما ترثان عندنا، وعندهم لاحظ لهما، وفيه خلاف، فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالأم أولى من الأب ومن كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج، أو يكون الولد ذكرا ويبلغ سنتين فيكون الأب أولى، فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال.
فإن لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم، وإن علون، وعندهم أمهات الأم وإن علون أولى، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف.
وإن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا، وعندهم على وجهين: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر الأب يسقط بها لقول النبي صلى الله عليه وآله: الخالة أم.