ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه في الأمة إن كان وفق حاجة لم يتعرض للبنها، وإن كان أكثر كان له أخذ الفاضل، وإن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كله.
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به خلافا لبعض الشذاذ، فإن أسلم الكافر منهما كان كما لو كان في الأصل مسلما على ما مضى، وهكذا إذا كان أحد الأبوين مملوكا فلا حق له في الحضانة، فإن أعتق ثبت حقه، فتكون أمه أحق به صغيرا، فإن بلغ سبع سنين وكان ذكرا مميزا فالأب أولى به وإن كان أنثى فالأم أولى به إلى أن تبلغ.
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها، أو قالت: لست أحضنه، فالأب أولى به عندنا، وكذلك إذا فسقت، وقال قوم: الجدة أم الأم أولى.
قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى تجب، فإنه قال بعضهم: لا تجب بالعقد إلا المهر، وهو الصحيح عندنا، وأما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقال بعضهم: تجب بالعقد مع المهر ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.
وفائدة الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال: يجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنين أو ما زاد عليه أو أقل منه، ومن قال: تجب يوما بيوم - على ما قلناه - لم يجز إلا ضمان نفقة يوم واحد صلاة الغداة، لا أنها الآن وجبت، ولا يصح على هذا أن يضمن نفقة يومين.
ومن قال: تجب بالعقد، فإن تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين، فإن امتنعت أياما سقطت منها بقدر ما منعت، ومن قال: تجب يوما بيوم، فوقعت وجوبها غداة كل يوم يجب تسليما، ويكون وقت الدخول والتسليم واحدا.
وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع، فإن كانت استوفت