وقال قوم: إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كانت الأم منتقلة فإن انتقلت من قرية أي بلد فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به لأنه في السواد يسقط تعليمه وتخريجه، وهو قوي.
ومن قال بالتخيير فبلغ حد التخيير فخير لم يخل من أحد أمرين: إما أن يختار أمه أو أباه.
فإن اختار أمه نظرت: فإن كان الولد جارية كانت عندها ليلا ونهارا ولا يخرج نهارا لأن تأديبها وتخريجها جوف البيت، وإن كان غلاما فأمه أحق به ليلا لأنها تحفظه وتحضنه وأبوه أحق به نهارا ليخرجه ويؤدبه ويعلمه.
وإن اختاره أباه فهو أحق به ليلا ونهارا لأنه لو كان جارية فلا حاجة بها إلى الخروج، وإن كان غلاما فعنده يأوي ليلا ويخرج إليه نهارا.
ولا يمنع من الاجتماع مع أمه، لأن في ذلك قطع الرحم وذلك لا يجوز، ثم ينظر: فإن كان ذكرا ذهب هو إلى أهله وزارها في كل أيام حتى لا ينقطع الرحم بينهما، وإن كان جارية فإن أمها تأتيها زائرة لأن الجارية لم تخرج، والأم قد اعتادت الخروج، وإذا زارتها أمها فلا تطيل عندها، بل تخفف وتنصرف ولا تنبسط في بيت مطلقا، هذا في حال الصحة.
فأما في حال المرض فأيهما مرض قصده الصحيح فإن كان المريض هو الولد فلا تمنع أمه أن تجيئه وتراعيه وتمرضه وتقيم عنده، لأنها أشفق عليه وأحنا وأرأف وأعطف وأرفق من غيرها، وإن مرضت الأم فإن ولدها يزورها ويتردد إليها ذكرا كان أو أنثى.
فأما إن مات أحدهما نظرت: فإن مات الولد فإن أمه تحضره وتجهزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه، فإن ماتت الأم فالولد يحضرها ويجهزها ويتولى أمرها من تكفين وغيره، فإذا فرغت الأم من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لأن النساء قد نهين عن زيارة القبور، روي عنه عليه وآله السلام أنه قال: لعن الله زائرات القبور.