نفقة هذا اليوم فلا كلام وإن لم تكن استوفت استقرت في ذمته عندنا، وقال بعضهم: تسقط كلما مضى يوم قبل أن تستوفيه إلا أن يفرض القاضي فتستقر في ذمته.
إذا رزقت زوجته وأقامت في يده فينفق عليها الطعام والشراب وأنواع المأكولات سنين كان ذلك نفقتها، ولا يلزمها فيما بعد شئ سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا، وقال بعضهم: إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضي الوقت ولم تسقط، ولم يكن ما أنفق عليها نفقتها، لأن الذي يجب لها الحب، وما وافقها على أن هذا في مقابلته، وإن كان الإنفاق بشرط أن هذا نفقة عليها بدلا عن الواجب لها، فعلى هذا هذه معاوضة فاسدة، ولكل واحد منهما على صاحبه ما وجب له عليه، له عليها قيمة وما أنفقه، ولها عليه ما استقر في ذمته.
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت: فإن كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر هي أم ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، وعندنا تصير أم ولد، والولد حر على كل حال.
رجل فقير لا مال له، وله زوجة فقيرة، وأولاد صغار لا مال لهم، وله ابن غني فعلى الغني نفقة والده، ونفقة زوجة والده لأنها من نفقة والده ونفقتها تجب عليه مع إعسار والده، وأما ولده الصغار فلا تجب عليه نفقتهم لأنه لا يجب على أبيه فيلزمه التحمل ولا عليه ابتداء لأنهم إخوته ونفقة الأخ لا تجب على أخيه.
فإن كانت بحالها، ولم يكن له ابن موسر لكن له والد موسر، فعلى والده نفقته لأنه ولده وهو فقير، وعليه نفقة زوجته لأن عليه كفاية ولده ولأنها نفقة تلزم ولده مع الإعسار، وعليه فطرتها لأنها بمنزلة النفقة، وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار والفقراء ابتداء لأنه جد وولد ولده فقير، وعلى الجد أن ينفق على ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت ثم اختلفا فقالت: طلقتني بعد الوضع وعدتي بالأقراء ولي النفقة إلى انقضائها، وقال: بل قبل الوضع وقد بنيت