عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن زوجته إن رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الأول، وهذا خبر مرسل، فالعمل بالخبر الأول أولى.
والحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك وترضى، وبنت أخ زوجته إلا برضا زوجته، وبنت أخت زوجته إلا برضا زوجته والثالثة من الإماء على الحر، والخامسة من الحرائر على الحر، والثالثة من الحرائر على العبد، والخامسة من الإماء على العبد، والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض، واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز، والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة، والحائض في القبل حتى تطهر، ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها، وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطء يضر بهما.
فصل [النساء اللواتي يستحب تزويجهن] يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة:
البكر، وذات الدين، وذات الأصل الكريم، وكريمة المولد، والولود، والدرماء، والحسنة الشعر، والسمراء العجزاء المربوعة، والطيبة البيت، والطيبة ريح الفم، والطيبة الكلام، والموافقة، والعزيزة في أهلها، والذليلة مع بعلها.