في النفقة.
فأما إن خارجه ما يتم به قالوا: لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وروي ذلك أيضا عن بعض أصحابه.
فصل: في نفقته الدواب:
إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، والطير وغير الطير سواء، لأن لها حرمة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك.
قال صلى الله عليه وآله: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني زانية - فسألت عنها فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها.
فإذا ثبت أنه ينفق عليها لم تخل البهيمة من أحد أمرين: إما أن تكون في البلد أو البادية.
فإن كانت في جوف البلد فعليه أن ينفق عليها بأن يعلفها لأنه ليس في البلد رعي.
فإن كانت مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يعلف أو يذبح أو يبيع، وإن كان مما لا يؤكل لحمها فهو مخير بين شيئين: بين أن يعلف أو يبيع، فإن امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع فيبيع منها بقدر علفها، أو يبيع الكل.
فأما إن كانت في الصحراء فإن كان لها من العلف والكلأ ما يقوم بدنها به أطلقها للراعي، وإن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف، أو كان بها من المعتلف