بالوضع وانقضت عدتك به ولا رجعة لي ولا نفقة، فالقول قولها فيما تعتد به لأنه إقرار على نفسها، والقول قوله في أنها بائن، لأنه إقرار على نفسه في سقوط الرجعة، وأما النفقة فلها إلى انقضاء الأقراء لأنهما أجمعا على ثبوتها عقيب الطلاق، واختلفا هل هي مستدامة أم لا، والأصل الدوام حتى تثبت الانقطاع.
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وقال بعضهم: إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها رد شئ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الإقباض سقط بوفاته والأول هو الصحيح عندنا.
إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لأنها لو أتلفتها كان عليها قيمتها، وقال قوم - وهو الصحيح عندنا - أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الإطلاق تتصرف فيها كيف شاءت، فإن أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت، ومثلها سائر النفقات فإن أهلكتها لم يكن عليها البدل فيه ولا يلزمها قيمتها لأنه أتلفت ملكها.
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا، ولها الحضانة، وعليها النفقة دونه لأن النفقة مع الوجود، وهذا غير واجد، فإن أعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة، وقد مضى أن الأمة إذا أصابت بزوجها عيبا يفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيدها، فأما إن اعتبر بالنفقة فقد قلنا: إنه لا خيار لها عندنا، وعندهم أن الخيار من الفسخ إلى السيد دونها.
والقصد أن العيب نقص يتعلق بحقها، ويؤثر في الاستمتاع، فلهذا كان إليها دون سيدها، وليس كذلك النفقة والصداق لأنه حق يعود إليه بدليل أنه إذا لم يخرج الزوج كان على السيد فلهذا كان له الفسخ، فإن بادر السيد فأعتقها صار الحقان لها معا لا حق لسيدها فيه، ويكون بالخيار بين الفسخ بالإعسار وبين الصبر معه.