وكذلك نقول إن هذا له خاصة دون غيره.
والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الكناية إنما ترجع إلى ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره هو الموهوبة ولم يجر للبدل ذكر قالوا على هذا، وإن لم يجر له ذكر نطقا فقد ضمن النطق سقوط البدل وهو كونها موهوبة، قلنا: الكناية إنما ترجع إلى مذكور منطوق به فأما إلى ما في ضمن اللفظ فلا يجوز.
والجواب الثاني: أن تكون الكناية راجعة إلى الأمرين معا، وهو أنها خالصة بلفظ الهبة وغير بدل.
الثالث: إذا حمل الأمر على هذا لم يكن ذلك للنبي خاصة لأن غيره يشاركه فيه، وهو إذا زوج السيد أمته من عبده فإن النكاح يصح من غير بدل ابتداء وانتهاء، والقوم يقولون هاهنا: يجب المهر ثم يسقط، وهذه عبارة ليس تحتها معنى.
فإن قيل: قوله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، معناه بعد تمام العقد، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك، وكذلك نقول.
قلنا عنه جوابان: أحدهما هو أن الله تعالى إنما خصه بها وجعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له بالعقد، والثاني حمل هذا على ما بعد العقد وتمام الملك يسقط فائدة التخصيص، لأن غير النبي كالنبي في أن امرأته خالصة له دون غيره.
فإن قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، وحال العقد ما ملك بعد؟
قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.
فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وآله خصه الله به أن يستنكحها ولذلك نقول: متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فإن الله تعالى قال: إن أراد النبي أن يستنكحها، قلنا: النبي صلى الله عليه وآله خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء