دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 39: من ليس له الإجبار من الأولياء ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له أن يوكل من غير إذنها غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 40: إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح وإن لم يعين لم يصح.
وقال الشافعي في الموضع الذي يصح توكيله: إن عين الزوج صح كما قلناه وإن أطلق فعلى قولين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته وما قالوه ليس على صحته دليل.
مسألة 41: من كان له أمة كافرة وهو مسلم كان له الولاية عليها بالتزويج.
وللشافعي فيه وجهان: الظاهر مثل ما قلناه، والثاني ليس له عليها ولاية كالحرة.
دليلنا: قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، ولم يخص وقال تعالى:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولم يخص.
مسألة 42: إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج أذنا مطلقا ولم تعين الزوج فزوجاها معا نظر، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وهو المروي عن علي عليه السلام