باللعان يعود بإكذاب نفسه.
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا: لا نفقة لها، فإن ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل: إن النفقة لها أو للحمل، وعليه أن ينفق يوما بيوم.
وفي الناس من قال: يصبر حتى تضع، فإن أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بأن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق وفيهم من قال: لا يرجع.
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها وإن كانت حائلا لأنها في معنى الزوجات، فإن ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر، وقيل: إنه حيض أو دم فساد، فإذا أنفق عليها هاهنا على الظاهر، فإن عدتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين: إما أن تبين حائلا أو حاملا:
فإن بانت حائلا فإن كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول ويقصر، لم يجعل لها إلا الأقصر لأنه اليقين، ويطرح الشك فيقال لها إذا بانت حائلا: إنما لك من النفقة مدة العدة، وهي ثلاثة أقراء، أخبرنا عن المدة التي انقضت الأقراء فيها.
فإذا كلفت هذا ففيه أربع مسائل:
إحداها: قالت: أنا أعرف العادة في الطهر والحيض وأعرف المدة وهي كذا وكذا، فالقول قولها، ولها النفقة طول هذه المدة، وترد ما بعد ذلك.
الثانية: قالت: أعرف العادة وهي التقدير أحيض سبعا فأطهر ثلاثا وعشرين يوما ولست أعرف مدة الانقضاء، قلنا: فلا يضرنا ذلك، ويرجع إلى العادة فيحسبها، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها، وعليك رد ما بعدها.
الثالثة: قالت: عادتي تختلف، يطول الحيض تارة ويقصر أخرى وكذلك الطهر غير إني لا أعرف الأقراء بأي العادتين انقضت، فهاهنا يجعل العدة على الأقصر لأنه اليقين ويطرح الشك.
الرابعة: قالت: عادتي تختلف ولست أعرف صورة الاختلاف ولا أعرف