زالت، فأما إن نشزت امرأته سقطت نفقتها، فإن غاب قبل أن أطاعته وعادت إلى بيته وهو غائب لم تعد نفقتها، حتى تكتب إليه بذلك، ليعود هو أو وكيله بقبضها.
والفصل بينهما أن علة سقوط نفقة المرتدة الردة، فإذا زالت زالت العلة، والعلة في الناشز خروجها عن قبضته وامتناعها عليه، فلا تعود النفقة حتى تعود إلى قبضته أو بأن تمكنه ردها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها فلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع يوم أسلم الزوج، وإذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا على النكاح.
وأما النفقة فلا نفقة لها مدة مقامها على الشرك، لأنها أسوأ حالا من الناشز، وأما الرجوع فيما عجله لها من النفقة ينظر فيه: فإن كان سلم إليها مطلقا من غير شرط أنها نفقتها في المستقبل لم يكن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فإن كان شرطا أنه نفقتها في المستقبل كان له الرجوع فيها.
وجرى مجرى من عجل زكاته إلى فقير فحال الحول وقد هلك ماله، فهل له أن يرجع؟ فينظر فيه: فإن كان قد أطلق لم يرجع، وإن قال: هذه زكاتي عجلتها، رجع، ومنهم من قال: إن له أن يرجع وإن دفعه مطلقا كما لو شرط.
والفصل بينه وبين الزكاة أنه إذا لم يكن شرطا، فإن قال: هذه زكاتي، فالظاهر أنه دفع إليه ما قد كان وجب عليه، وإن قال صدقتي فالصدقة تنقسم إلى فرض ونفل، فإن كان فرضا لم يرجع وإن كان تطوعا فهي صلة وهبة ليس له الرجوع فيها، فلهذا لم يكن له الرجوع في الزكاة إذا كانت مطلقة بكل حال.
وليس كذلك النفقة لأن إن كان هذا نفقة فالظاهر أنها لما يأتي وإنما سكت حين الدفع، فالقول قوله حين الدفع، كمن دفع إلى رجل ما لا ثم اختلفا فقال:
هو وديعة، وقال المدفوع إليه: هبة، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بكل حال، والذي يقتضي مذهبنا أن له الرجوع بكل حال لأنه إن كان هبة كان