مدة الانقضاء، يجعل عدتها هاهنا أقل ما يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء لأنه اليقين ويطرح الشك.
هذا الكلام إذا بانت حائلا.
فأما إذا بانت حاملا، فإن أتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان:
أحدهما: يلحق به هذه المدة وقدر العدة، وهو الصحيح عندنا لأن الطلاق رجعي، فعلى هذا إنفاقه بحق لها ولا يرجع بشئ، وعليه أجرة حضانتها من حين الوضع.
والقول الثاني: لا يلحق به، ويكون منتفيا عنه بلا لعان، ولا تنقضي عدتها به عنه لأنه لا يمكن أن يكون منه، فعلى هذا تكون عدتها بالأقراء.
فيقال: هذا الولد ممن؟ فإن قالت: عن وطء شبهة، نظرت: فإن قالت:
وطئني غير الزوج بشبهة، قبل: متى كان الوطء؟ فإن قالت: بعد انقضاء الأقراء، قلنا: فلك النفقة إلى حين انقضائها وعليك رد الفضل، وإن قالت: الوطء بعد مضي قرءين، قلنا: فلك نفقة القرءين ولا شئ لك لمدة الحمل وعليك أن تأتي بالقرء الثالث بعد الوضع ولك نفقته.
فإن قالت: الوطء عقيب الطلاق، قلنا: فعدتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدة الحمل فعليك ردها ولك النفقة مدة الأقراء بعد الوضع.
هذا إذا كان الواطئ غير الزوج.
فأما إن قالت: الزوج هو الواطئ وطئني في العدة، أو قالت: راجعني، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف قلنا لها: عليك أن تبيني متى وطئت؟
فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العدة، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا: فقد ثبت لها النفقة هذه المدة، وعليها رد ما بعدها، وإن قالت وطئت عقيب الطلاق، قلنا له: فالأقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الأقراء