وترد ما أنفق عليها حال الحمل.
وقال بعضهم: إن عدتها تنقضي بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدتها كولده الذي ينفيه باللعان، هذا في حقها، وأما في حقه فإن عدتها تنقى في أقل ما يمكن أن يمضي فيه ثلاثة أقراء لأنه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك، فقبلنا قولها في حقها وأنها بعد في العدة، ولم يقبل قولها في وجوب النفقة عليه، وهذا هو الأقوى.
وقد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة، ولم تجب النفقة؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل، وهو أصحهما عند المخالف.
والثاني: النفقة للحمل، وهو أقواهما عندي، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها، وإذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجية.
ولأنه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا، ولأن أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل، فدل على أنه لا يجب لها.
ومن خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها، ولما كانت نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الأقارب غير مقدرة، دل على أنه لها، لأن نفقة الأقارب على الكفاية.
وأيضا فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، فلما ثبت أنها لا تجب عليه ثبت ما قلناه.
وأيضا فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد، وهو إذا ورث أو أوصي له بشئ فقبله أبوه، فلما لم تسقط بيساره ثبت أنها ليست نفقة الولد.
وعندنا تسقط بيساره، ويقتضي المذهب أنها تجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه وفائدة الخلاف أشياء: