مضى.
وهل تحل لها يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟ قيل فيه قولان: أحدهما يدفع إليها نفقة يوم بيوم، وهو الأقوى عندي، والثاني لا يدفع إليها شئ حتى تضع، فمن قال لا تعطي شيئا قال: يراعى فإن بانت حائلا فقد أصبت في المنع، وإن بانت حاملا أعطيت النفقة لما مضى.
ومن قال: يدفع إليها يوما بيوم - على ما قلناه - قال: أريت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها، فإن بانت حائلا فقد استوفت حقها وإن بانت حائلا فعليها رد ما أخذت سواء قيل: النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل.
إذا قذف زوجته وهي حامل فعليه الحد إلا أن ينفيه باللعان، فإذا لا عنها ونفى النسب سقط الحد وانتفى النسب وزالت الزوجية وحرمت على التأبيد، وهذه أحكام اللعان، وعليها العدة، وتنقضي عدتها بالوضع، ولا سكنى لها، وعندهم لها ذلك، ولا نفقة لها عندنا وعند بعضهم، سواء قيل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه، لأن الحمل قد انتفى.
فإن أكذب نفسه لحق النسب به ووجب الحد وعادت نفقتها في المستقبل حتى تضع، ولها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب، فإن عاد النسب عادت النفقة، هذا إذا قذف زوجته ولا عنها.
فأما إن طلقها وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفه ونفاه فهل يصح اللعان على نفي الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح، وهو الصحيح عندنا، والآخر لا يصح.
فمن قال: يصح، فنفاه وقع التحريم المؤبد، وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أكذب نفسه هاهنا عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب، وهكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه فعليه نفقتها زمان العدة وأجرة حضانتها لأنه قد بان أنه كان واجبا عليه، وجملته أن كل ما سقط