حركة له لتحصيل شئ كان أحق من الأب، لأن الأب يحتال، وهذا الطفل لا حيلة له.
فإن كان الابن مراهقا كامل الخلقة ناقص الأحكام، والأب كامل الأحكام ناقص الخلقة، قال قوم: الولد أحق به، لأنه نفقته تثبت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد، وقال آخرون: الأب أحق بها لأن حرمته أقوى، بدلالة أنه لا يقاد به ويقوى في نفسي أنهما سواء.
وإن كان موسرا وله أب وجد أبو أب معسرين، أو ابن وابن ابن معسرين، فإن فضل ما يكفي الكل أنفق عليهم، وإن فضل ما يكفي واحدا منهم قال قوم:
الابن أولى من ابن الابن لأنه أقرب، وهكذا الأب والجد، وهو الصحيح عندي، وقال آخرون: هما سواء.
فأما إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران، قال قوم: نفقته على أبيه دون ابنه لأنه إنفاق على ولد، وقال آخرون: هما سواء لأنهما تساويا في القرابة والتعصيب والرحم، وهو الصحيح عندي.
إذا كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته، فإن فضل ما يكفي الكل أنفق على الكل، وإن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحق، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة، ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة، أقوى بدلالة أنها تستحق مع يسارها وإعسارها، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره، والولد لا نفقة له على أب معسر.
وجملته أن كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين، فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة والرحم، ويفارق الميراث لأنه استحق بالقرابة والموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة.
نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا، والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين، وفيه خلاف ذكرناه، وروي في بعض أخبارنا أنه