بالمعروف.
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين: في صفة الولد الذي يستحق النفقة، وصفة الوالد الذي يجب عليه الإنفاق.
فأما صفة الولد فإن يكون أولا معسرا ثم يكون ناقص الخلق أو ناقص الأحكام أو ناقص الأحكام والخلقة.
فأما ناقص الخلقة، فالضرير أو المعضوب الزمن، وأما ناقص الأحكام فالولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه، والقلم لا يجري عليه، وأما ناقص الأحكام والخلقة معا فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا، فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه.
وأما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن وقت يومه، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الإنفاق.
وإنما قلنا: إنه في الفاضل عن كفاية يومه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للسائل: أنفقه على نفسك، فقدمه على ولده، وقال عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
وإنما قلنا: إنه إذا كان قادرا على الكسب يلزمه أن يكتسب وينفق عليه، هو أن القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله فسألاه من الصدقة، فقال: أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأجراه مجرى الغني في المنع من أخذ الزكاة.
فإذا ثبت من يجب له وعليه، فالكلام بعد هذا في الترتيب، وجملته أن نفقته على والده إن كان موسرا، وإن لم يكن له والد أو كان معسرا فعلى جده، فإن لم يكن جد أو كان معسرا فعلى أبي الجد، وعلى هذا أبدا، وقال بعضهم: لا يجب على الجد.
فإن لم يكن له أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين فنفقته على أمه، وقال