ينفق على جده، وعليه أن ينفق على أمه وأمهاتها، وإن علون، وقال بعضهم: لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له وعليه، فأما من يجب عليه، فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته، وصفة من يجب له فإن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما.
فناقص الأحكام والخلقة " الجنون والزمانة " وهما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصلت هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، وإن كان كامل الأحكام و الخلقة معا لكنه فقير قيل فيه قولان: قال قوم: لا ينفق، والثاني يجب عليه أن ينفق وهو الصحيح عندنا.
وأما الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا قال قوم: يجب عليه نفقته، وهو الأقوى عندي، وقال آخرون: لا يجب.
فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام أو الخلقة معسرا كان أو موسرا، وقال بعضهم: إن كان معسرا ناقص الأحكام والخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وإن كان معسرا كامل الأحكام والخلقة، قال بعضهم: يجب عليه إعفافه، وقال آخرون: لا يجب.
إذا كان موسرا وأبواه معسرين، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما، قال بعضهم: الأم أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله للسائل " أمك " ثلاث مرات، وقال في الرابعة " أباك " ولأنهما تساويا في الدرجة، ولها مزية الحضانة والحمل والوضع.
وقال آخرون: الأب أولى لأنه انفرد بالتعيب، وقال قوم: هما سواء، وهو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما.
إن كان موسرا وله أب وابن معسرين، فإن فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، وإن لم يفضل إلا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام والخلقة ولا