التمكين الكامل، لأنها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها، ويفرق بينهما ولا يقرءان على فرج حرام.
فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبله انصرفت ولا شئ لها بوجه، وإن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان ولها المهر، ويكون مهر المثل عند المخالف لأنه وجب عن نكاح فاسد، وعندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل، فإن كان مسمى لزمه ما سمى، وأما السكنى فلا يجب لها لأنها لحرمة النكاح ولا نكاح هاهنا، وكذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حائلا، وإن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، ومن قال إن النفقة للحمل قال: فهاهنا النفقة لأنه ولده، ومن قال النفقة للحامل، قال: لا نفقة هاهنا لأن النفقة تستند إلى نكاح له حرمة ولا حرمة هاهنا إذا وقع فاسدا.
فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده، وأما إن كان قبله فلها مهر مثلها وسقط المسمى عندهم، وعندنا يثبت المسمى ويكون الحكم في العدة والسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله.
وإن كان لعيب حدث بعد الدخول، فإن المسمى يستقر لها عندنا وعندهم لأن الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب وحدوثه بعد الوطء، فالوطء حصل في نكاح صحيح، والحكم في السكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ.
وإذا بانت عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: " وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " وقال عليه وآله السلام لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة: لا نفقة إلا أن تكوني حاملا، وهل يجب لها أو للحمل؟ على ما