بعضهم: لا يجب عليها.
وكل جدة وإن علت، فكالأم إذا لم تكن دونها جدة، أو كانت لكنها معسرة مثل ما قلناه في الأب، هذا إذا لم يكن من شق الأم إلا هؤلاء.
فأما إن كان في شق الأم غير هؤلاء وهو أبو الأم، وأم أبي الأم ومن جرى في هذا المجرى فهم من أهل الإنفاق في الجملة، لأن النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازا أو من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا، كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه، فأما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي.
إذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم، فإن كان له أم وجد أبو أب وإن علا فالنفقة على الجد دون الأم، وقال بعضهم: النفقة بينهما على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده.
فإذا اجتمع أبو أم وأم أم فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة، وكذلك إذا كان له أم أم أم وأبو أم أم فهما سواء.
فإن اجتمع أم أم وأم أب، أو أبو أم وأم أب فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة، وقال بعضهم: أم الأب أولى، لأنها تدلي بعصبته.
وجملته: أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما.
فإن كانا من قبل الأب نظرت: فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة ولا بد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى.
وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمائة درجة، وعندنا أن الأقرب أولى.
وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبته، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن