دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 36: إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لهم الاعتراض عليها.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 37: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة أو على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت وزوجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.
وقال الشافعي: إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها، وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك، وبه قال زفر.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها، وإن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك.
وقال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن لا ولاية لغير الأب والجد، ومتى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها، وإن غابا جميعا وكانت بالغة كان لها أن تعقد على نفسها أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
مسألة 38: إذا عضلها وليها وهو أن لا يزوجها بكفء مع رضاها به كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة، وقال الشافعي:
للسلطان تزويجها عند ذلك.