اختارت المقام معه سقط خيار الفسخ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يسلم الصداق، لأن إسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه.
وإن كان موسرا بالصداق وقال: لست أدفع الصداق، قلنا له: ولا تدفع نفسها، فإن قال كل واحد منهما: لست أسلم ما علي حتى أتسلم ما استحقه، قال قوم: يوقف، وأيهما سلم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه، وقال آخرون:
يجبر الزوج على تسليم المهر، فإذا حصل عند عدل أجبرت هي على تسليم نفسها، فإذا دخل بها سلم العدل إليها، وهذا هو الأقوى عندي.
ولا يمكن أن يقال: تجبر على تسليم نفسها أولا، لأنا متى فعلنا هذا ربما هلك البدل، ويفارق البيع لأنا يمكننا أن نحجر عليه في هذا وفي كل ما له وهاهنا قبضه هو الإتلاف، فلهذا لم يصح هذا.
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة، ومن قال هناك: لها الخيار، قال هاهنا: الخيار، لأنه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة.
وإن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلك، وقال بعضهم: لها الخيار، وقال آخرون: ليس لها ذلك.
وأما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لأنه غير مقصود في النكاح وإنما يقصد المهر والنفقة وأنه يقوم بدنها بلا سكنى.
المطلقة ضربان: رجعية وبائن، فالرجعية لها النفقة لأنها في معنى الزوجات، وإن كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، وقال بعضهم: لها سكنى بلا نفقة، وقال بعضهم: لها النفقة.
وأما النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخا، ونكاح وقع صحيحا ثم فسخ.
فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا ولي وشاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لأنها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد، وأما النفقة فلا تجب لها، وإن مكنت من نفسها