له الرجوع فيها.
فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها بلا إشكال، وإن أسلمت قبل انقضاء العدة فلها النفقة من حين أسلمت لما يأتي، فله أن يرجع بما قابل مدة مقامها على الشرك إلى حين أسلمت، ومنهم من قال:
ليس له.
إذا تزوج العبد القن والمدبر والمكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته للآية، ويجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التام منها والتخلية الكاملة، فإن كانت حرة بأن تسلم نفسها إليه على الإطلاق، وإن كانت أمة بأن يؤويها سيدها معه ليلا ونهارا.
فإذا وجد هذا وجبت النفقة كالحرة تحت الحر سواء، ولا يلزمه إلا نفقة المعسر سواء كانت موسرة أو معسرة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة، لأن الاعتبار بزوجها وزوجها أسوأ حالا من المعسر، لأن المعسر قد يملك شيئا ويصح أن يملك شيئا، والعبد لا يملك شيئا بوجه.
وأما أين تجب؟ فلا يخلو العبد ومن أحد أمرين: إما أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب.
فإن كان مكتسبا فالنفقة في كسبه، ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه، ثم ينظر: فإن كان كسبه وفق ما عليه فلا كلام، وإن كان أكثر كان الفاضل لسيده، وإن كان دونه أنفق قدر كسبه، وما الذي يصنع بالتمام؟ يأتي الكلام عليه، هذا إذا كان مكتسبا.
فأما إذا لم يكن مكتسبا فالحكم في كل النفقة هاهنا وفيما ذكرناه واحد، وقال قوم: يتعلق برقبته لأن الوطء في النكاح بمنزلة الجناية، ومنهم من قال:
يتعلق بذمته لأنه حق ذمته باختياره من له الحق، فكان في ذمته كالقرض، والأول أليق بمذهبنا.
فمن قال: يتعلق برقبته، على ما اخترناه قال: إن أمكن أن يباع منه كل يوم