وأما إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها عندنا وقال آخرون: لها نفقة.
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها، لأنها من أهل الاستمتاع، ولأنه قد يألفها ويسكن إليها وتفارق الصغيرة بهذين المعنيين، وإذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، وغليظ الذكر، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق عليها في جماعه شدة ضرر ولا تأمن الجناية عليها بإفضاء أو غيره منع من جماعها لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذان به، وليس له الخيار في فسخ النكاح لأنه إنما يثبت بعيب يجد بها وليس هاهنا عيب، بدليل أنه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدة في جماعه.
فإذا ثبت أنه لا خيار له قلنا: لك الخيار من وجه آخر، إما أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج أو تطلق، فإن صبر فعليه المهر والنفقة، وإن طلق رجع عليه نصف الصداق لأنه ما دخل بها.
ويتوصل إلى معرفة ذلك من وجهين: إما أن يعترف هو فتمنع منه، أو لا يعترف فلا يثبت إلا من جهة المشاهدة بأن تشاهده النساء حين الإيلاج من غير حائل دون فرجها لأنه موضع ضرورة كالعيوب تحت الثياب، فمنهم من قال:
يقبل قول امرأة واحدة فإنه على طريق الإخبار، ومنهم من قال: لا يقبل إلا قول أربع نسوة كالشهادة على الولادة.
الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه، القرن: عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه، وقيل: إنه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع.
فإذا كان بالمرأة ذلك، أو كان بها جنون أو جذام أو برص أو عيب من العيوب التي توجب الرد يثبت له الخيار، فإذا اختار الإمساك فعليه النفقة، وله أن يستمتع منها دون الفرج كيف شاء.
إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل:
إحداها: إحداها: أحرمت باذنه وأحرم معها وهي معه، فلها النفقة لأنها ما