ضرر، ولأنه غير معسر وإنما يتأخر عنها إلى وقت، فإن كان التعذر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال، فلها الخيار عندهم، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين: أحدهما يؤجل ثلاثا، والثاني لا يؤجل بل لها الفسخ في الحال.
فمن قال: لها الفسخ في الحال، فلا كلام، ومن قال يمهل ثلاثا قال: لها أن تبرز في حوائجها مدة المهلة، لأن النفقة في مقابلة التمكين، فإذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها، هذا إذا فعل مرة أو مرتين، فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات كلف الفسخ بكل حال.
وأما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال.
وأما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم، وقد قلنا: إنه ليس لها ذلك بحال، وإن كان بعد الدخول عندنا كذلك، ومن قال: لا خيار لها، مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم والثاني لها الخيار.
فمن قال: لا خيار، فلا كلام، ومن قال لها ذلك في موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلك، وإن اختارت المقام معه سقط خيارها، فإن رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لأن الصداق لا يجب إلا دفعة واحدة، فإذا رضيت بإعوازه بعد البينة سقط خيارها، وليس كذلك النفقة لأنها تجب يوما فيوما فإذا رضيت بإعساره يوما لم يسقط فيما يجب في يوم آخر.
وإذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فإن اختارت فراقه فلا كلام، وإن اختارت المقام لم يسقط خيارها مع بقاء إعساره.
إذا تزوجت وكان معسرا لا شئ معه مع العلم بحاله، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، وعندنا لا خيار لها.
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا.
فإن كان معسرا به كان لها الخيار عندهم، فإن اختارت فراقه فلا كلام وإن