وهكذا الحكم إذا كانا كتابيين فأسلمت هي، لأنها مسلمة تحت كافر.
فأما إذا أسلم الزوج وكانا مجوسيين أو وثنيين لم يخل أيضا من أحد أمرين:
إما أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وإن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع بإسلامه.
فإذا ثبت هذا فمتى أسلم وأقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لأن التحريم وإن جاء من قبله فإن استدامته من جهتها، لأنه يمكنها تلافيه بأن تسلم فإذا لم تفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها.
فإذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت: فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها فلا شئ لها من النفقة، وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها كان لها النفقة في المستأنف، لأنهما اجتمعا على النكاح، وهل لها نفقة لما مضى مدة مقامها على الكفر؟ قال قوم: لها النفقة، وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - أنه لا نفقة لها، لأن مقامها على الشرك أعظم من النشوز وهي مسلمة، فإن الناشز لا تحرم على زوجها وهذه تحرم، ومع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى.
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بعد الدخول وقت على انقضاء العدة ولا نفقة لها عليه ما دامت في العدة، لأن الردة آكد في بابها من النشوز لما مضى.
فإن عادت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فلا شئ لها، وإن كان قبل انقضائها اجتمعا على النكاح ولها النفقة في المستقبل، ولا نفقة لما مضى، ومن قال في المسألة الأولى أن لها النفقة، قال هاهنا مثله.
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها على ما بينا، فإن غاب زوجها، قبل أن عادت إلى الإسلام ثم أسلمت وهو غائب عادت نفقتها، لأن علة سقوطها هي الردة وقد