كان في شئ مما يداوي به خير فالحجامة.
وروي عن ابن عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: لو راجعته فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: لا إنما أنا شافع، فقالت: لا حاجة لي فيه. فموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله أذن حرة أن تنكح عبدا والعبد لا يكافئها عندهم.
وروي أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر فأجابه إلى ذلك فكره عبد الله بن عمر ذلك فقال له عمرو بن العاص: أنا أكفيك، فلقي عمرو بن العاص سلمان الفارسي فقال: ليهنئك يا سلمان، فقال: وما هو؟ فقال: تواضع لك أمير المؤمنين، فقال سلمان: لمثلي يقال هذا والله لا نكحتها أبدا. وسلمان كان من العجم فأجابه عمر إلى التزويج، وابن عمر لم ينكر بل كرهه.
مسألة 34: ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر، فمتى رضيت بكفء لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن متعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت، وعند الشافعي يكون قد عضلوها، ويكون السلطان وليها وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل وإلا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.
مسألة 35: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح، وليس للأولياء الاعتراض عليها، وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها، وقال الشافعي: النكاح باطل.