مسألة 47: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين.
مسألة 48: الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.
دليلنا: إجماع الفرقة وما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي، وقال الشافعي: ليس له ذلك.
دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 50: إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه صح العقد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني باطل.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 52: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول،