دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 32: اليسار المراعي ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها، وقال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفء للغنية، وكذا قال أصحابه، وهو أحد وجهي الشافعي، والمراعي ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ويجوز أن يكون دونها، والوجه الثاني هو كفؤها لأن الفقر ليس بعيب في الرجال، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار كما قلنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 33: إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفء، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح فمتى لم يكن كفؤا لها فالعقد باطل وإن كان برضاها ورضا الولاة.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وخلاف ابن الماجشون لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقراض.
وروي أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وآله: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، إنكحي أسامة بن زيد - فهذه فاطمة قرشية خطبها قرشيان فعدل صلى الله عليه وآله بها إلى ابن مولاه، ولو كانت الكفاءة شرطا في صحة العقد لما أذن فيه - قالت فاطمة: فنكحته وما رأيت إلا خيرا.
وروى أبو هريرة أن أبا هند حجم رسول الله صلى الله عليه وآله في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وقال: إن