من النساء، ولم يشرط، وما ذكرناه مجمع عليه، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله:
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
مسألة 28: يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار، وقال الشافعي: العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 29: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة، وليس للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفء لها، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ، وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه، وبه قال الشافعي.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 30: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفء للعفيفة لا يختلف المذاهب فيه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 31: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقال الشافعي: الصناعة معتبرة.