الجد وإن علا فإن لم يبق هناك جد فالابن أولى، وقال أبو حنيفة: أبوها وابنها في درجة سواء كإخوتها.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد إلا بأن توكله فهذا الفرع ساقط عنا على أنا قد بينا أن الثيب لا ولاية لأحد عليها أصلا بل هي ولية نفسها، وهذه ثيب، وأيضا فإثبات الولاية للابن يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة، وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 27: الكفاءة معتبرة في النكاح وهي عندنا شيئان: أحدهما الإيمان، والآخر إمكان القيام بالنفقة.
وقال الشافعي: شرائط الكفارة ستة: النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار، ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب.
ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة، فحذف الحرية والسلامة من العيوب وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا.
وقال محمد: الشرائط ثلاثة، فأثبت الصناعة وحذف الدين، وقال: إذا كان الأمير يشرب الخمر يكون كفؤا للعفيفة؟ قال: بلى إن كان يشرب ويسكر ويخرج إلى بر أو يعدو والصبيان خلفه، فهذا ليس بكفء لا لنقصان دينه بل لسقوط مروءته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم