مسألة 18: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: العقد باطل، وقال مالك: العقد صحيح وللسيد أن يفسخه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 19: للسيد إجبار العبد على النكاح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك، وبه قال أكثر أهل العلم.
دليلنا: قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
مسألة 20: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر أنه يجبر عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة، والثالث ليس له ذلك وإن رضيت كالأجنبية.
دليلنا: أنها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن فإنه لا خلاف فيها.
مسألة 22: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي، ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: يقع العتق وهي بالخيار بين أن تتزوج به أو تدعه.