ولم يفصلوا، وروى عبد الله بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا نكاح بولي فوجب أن يكون صحيحا.
مسألة 16: من ذهب عذرتها بالزنى لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة، ويحتاج في إذنها إلى نطقها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إذنها صماتها.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به، وليس على ما قاله دليل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، وإذنها صماتها دل على أن الثيب بخلافها.
مسألة 17: الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية، وقال الشافعي: لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب، وبه قال الثوري.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد: الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد، وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.
وقال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار، الأب والجد وإن علا والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، فإذا أجبروها على النكاح نظرت، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم، وإن كان غيرهما قال أبو حنيفة ومحمد: لها الخيار بعد البلوغ إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد، فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأم والجد إلى الأم والأخوال والخالات والعمات والأمهات عنه روايتان: إحديهما لهم الإجبار كالأعمام، والثانية لا يجبرون أصلا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.