دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يذكر الشهود، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، مثل ذلك.
وأيضا روى سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي منك، فقال: ما لي اليوم بالنساء من حاجة، وذكر الحديث حتى قال: زوجتها بما معك من القرآن، ومعلوم أنه لم يكن شهود.
وروي أن جحش بن رباب من بني أسد خطب إلى رسول الله آمنة بنت عبد المطلب فزوجه إياها ولم يشهد، وما روي عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نحمله على أنه لم يثبت به عند الحاكم إلا بشاهدي عدل دون انعقاد العقد في حال التزويج، أو نحمله على ضرب من الاستحباب والكمال بدلالة ما قلناه.
مسألة 14: إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن، وإن حضر شاهدان كافران، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا ينعقد العقد بكافرين.
دليلنا: ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، وإذا لم يكن ذلك من شرطه سقط عنا هذا الفرع.
مسألة 15: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها إما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ جاز لأبيها العقد عليها ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ وحكمها حكم الصغيرة البكر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح وينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.
دليلنا: إجماع الفرقة لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر