أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: تستأمر مع كل أحد ما عدا الأب.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
وروى عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
مسألة 11: النكاح لا يقف على الإجازة مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك لم يقف العقد على إجازة الزوج، وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها، وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها، وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده بالأمة بغير إذن سيدها، كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد.
وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته وكان باطلا، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وزاد الشافعي تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي، والبيع بغير إذن صاحبه، وعندنا أن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، والبيع يقف على إجازة مالكه.
وقال مالك: إن أجازه عن قرب صح، وإن أجازه عن بعد بطل.
وقال أبو حنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي، وكذلك البيع إلا أنه يقول في النكاح: يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة، وفي البيع: يقف على إجازة البائع دون المشتري، ووافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها.
وقال أبو يوسف ومحمد: هاهنا يقف على إجازة الولي، وإن امتنع وكانت ووضعت نفسها في كف ء أجازه السلطان، ووافقنا في مسألة وهو أن الشراء لا يقف