وقال الأوزاعي: يجب عليها أن تتزوج به لأنه عتق بشرط فوجب أن يلزمها الشرط كما لو قال: أعتقك على أن تخيطي لي هذا الثوب، لزمتها خياطته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وكانت زوجته ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط.
مسألة 23: إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى، وقال الشافعي: الأب أولى، وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 24: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ الأب كان الأخ للأب والأم متقدما في الاستئذان عندنا وإن لم يكن له ولاية.
وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الآخر، وبه قال الشافعي على أحد القولين وهو أصحهما، وقال في القديم: هما سواء، وبه قال مالك.
دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وأجمعوا على أن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب وأنه الولي دونه.
مسألة 25: الابن لا يزوج أمه بالبنوة، فإن وكلته جاز.
وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة ويجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: له تزويج أمه، ثم اختلفوا فقال مالك وأبو يوسف وإسحاق: الابن أولى من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل فإن لم يكن هناك ابن ابن فالأب أولى، وقال محمد وأحمد: الأب الأولى ثم