كانت صغيرة صحت الوصية إذا عين الزوج ولم تصح إذا لم يعين.
دليلنا: أنه لا مانع منه والأصل جوازه وأيضا قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وأيضا فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في ما لها فكذلك التزويج.
مسألة 10: البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه.
وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري.
فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر وفرق بينهما، واعتبر الشافعي الثيوبة والبكارة.
دليلنا: قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا فالظاهر أن له إجبار الكل لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة فوجب حمل الآية على عمومها إلا أن يقوم دليل على تخصيصها.
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين