أقوى، وكل موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها، فإن لم يقبل فالقول قول الزوج مع يمينه.
وأما إن أسلم وأسلمن معه، أو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا، فلا خيار لها بلا خلاف، وإن أعتقت تحت عبد - وقلنا خيارها على الفور - فلم تعلم بذلك حتى أعتق العبد أو قال: على التراخي، فلم يختر حتى أعتق العبد فهل لها الخيار؟ على قولين.
إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم وأسلمن معه اثنتان وأعتق، ثم أسلمت الأخريان بعد ذلك، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له أن يختار منهن اثنتين، ولا يزيد لأن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، والاختيار ثبت له، وهو عبد فإذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه.
كما أنه لو أسلم الحر موسرا وعنده أربع زوجات إماء فلم يختر حتى أعسر لم يكن له أن يختار واحدة منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختيار، ولو كان معسرا حين أسلمن معه فأيسر بعد ذلك كان له أن يختار واحدة منهن اعتبارا بحال ثبوت الاختيار ولا ينظر إلى تغير الحال فيما بعد.
فإذا تقرر هذا قلنا له: اختر أي اثنتين شئت ممن أسلم معك أو تأخر عنك، لأنه اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة، وقيل له: إن اخترت الآن أن تتزوج باثنتين غيرهما لتصير تحتك أربع فافعل لأنك حر كامل ولك استئناف العقد على أربع.
فرع هذه المسألة:
إذا كان تحت عبد أربع حرائر فأسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن أولا، ثم أعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر وهن حرائر، فثبت نكاح الأربع، وإنما ينفسخ نكاح من زاد على العدد المجوز استدامته وليس هاهنا زيادة.
إذا أسلم الحر وتحته أربع حرائر وأسلمن معه فقد ثبت نكاحهن بغير اختيار،