وإن كن ثماني، أربع وارثات وأربع لا يرثن، مثل أن كن تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات، فأسلم وأسلمن معه الوثنيات، وأقمن الكتابيات على الشرك، فإن الكتابيات لا يرثن المسلم، وهن على الزوجية.
وقال بعضهم: لا يوقف لهن شيئا لأن الإيقاف إذا علمنا قطعا أن فيهن أربع وارثات ولا نعرف أعيانهن فأما هاهنا فلسنا نعرف أن فيهن أربع وارثات قطعا لجواز أن تكون الزوجات من لا يرثنه وهن الكتابيات، فلهذا لم نقف لهن شيئا وهذا قريب.
فأما إن ماتت واحدة منهن قبل الاختيار فالأمر إليه، فإن اختارها زوجة ورثها، وإن لم يخترها لم يرثها لجواز أن لا تكون زوجة، فإن مات أربع منهن كان مثل ذلك، فإن متن كلهن قبل الاختيار، كان الأمر أيضا مثل ذلك.
فإن اختار أربعا منهن ورثهن دون من لم يخترهن زوجة، فإن مات ومتن بعده كان ميراثهن على ما مضى لوارثهن، وإن متن أولا ثم مات هو قبل الاختيار، لم يكن لوارثه اختيارهن لأنه ليس لهم الاختيار، والأولى أن يستعمل القرعة، فأي أربع منهن خرج اسمهن ورثناه منهن، وينتقل منه إلى ورثته.
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح باطل إذا كان بغير رضاهما عندنا، ووقع على الأربع في حالة واحدة، وهكذا لو تزوج أربع وثنيات ثم أسلم بعد الدخول بهن فتزوج خامسة في عدتهن فالنكاح باطل.
وقال بعضهم: النكاح موقوف، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة بان أن النكاح وقع باطلا، وإن لم تسلم حتى انقضت العدة بان أن النكاح على أختها وقع صحيحا، والأول أقوى.
وأما المرتابة ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: ارتابت بنفسها في عدتها، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت