وأسلمن معه، فقد اجتمع عنده ست مسلمات، وكن ثلاثة أصناف: أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان.
فإن لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء، وأما الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان، فلا مزية لهما عليه، فأما الحرائر فهل لهن أن يخترن فراقه؟ فمذهبنا أن لهن الاختيار، وقال قوم: لا خيار لهن، والأول أصح.
فإن اخترن فراقه بقي عنده أمتان، فله إمساكهما، لأنه يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء، وعند المخالف بأمتين، ومن قال: لا خيار لهن، اختار العبد أي اثنتين شاء حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة أي صنف شاء.
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان: إحديهما أسلمن أولا ثم أعتقن، وتأخر العبد في الشرك، الثانية أسلم العبد أولا وتأخرن فأعتقن في الشرك.
فالأولى: إذا أسلمن فأعتقن وتأخر العبد، كان لهن خيار الفسخ، لأن الأمة إذا أعتقت تحت العبد، كان لها الخيار، فإذا ثبت أن لهن اختيار الفسخ فإما أن يخترن الفسخ أو يسكتن أو يخترن المقام.
فإن اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهن وبين الزوج، ويكملن عدة الحرائر.
وإن سكتن لم يسقط خيارهن، وكان على التراخي، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ، وهل تكمل عدة حرة؟ قيل فيه قولان: أقواهما لا يجب عليهن ذلك، لأن الأصل براءة الذمة.
وإن اخترن المقام معه ثبت نكاحهن، فيكون عبد تحته أربع حرائر، فله أن يختار اثنتين منهن، فإذا فعل ثبت نكاحهما، وانفسخ نكاح الباقيتين من حين اختار وعليهن عدة الحرائر من حين وقع الفسخ، هذا إذا سكتن.
فإن اخترن المقام معه كان هذا الاختيار كلا اختيار، فإن أقام الزوج على