هذه، أو يختار فسخ نكاحها.
فإن اختارها ثبت نكاحها، كما لو ابتدأ نكاح أمة، فإذا ثبت نكاحها انقطعت عصمة البواقي عند من لم يجز أكثر من واحدة، وعندنا أن له الخيار في الأخرى، وإن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن، تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.
وإن لم يختر هذه وانتظر البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدتهن انفسخ نكاحهن وثبت نكاح هذه، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء.
فرع على هذه:
إذا كان عنده ثماني حرائر، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن وتأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء، والحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن.
فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين، وعددهن من حين وقع الفسخ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع وعددهن من حين وقع الفسخ.
وإن أسقط فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين، وعددهن من يوم وقع الفسخ، ويثبت نكاح الأربع وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا، فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ.
فإن طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها، وإمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجية، وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين، وعددهن من يوم يقع الفسخ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة، وعددهن من حين وقع الطلاق وزالت المطلقة بالطلاق.